سؤال:
مسألة حصلت عندنا في اليمن، نريد مذهب الحنفية فيه:
قدّم خطيب الجمعة إماماً من المصلين ليصلي بالناس، وكان هذا الإمام لم
يسمع بعض الأركان التي اشترطها الشافعية كالوصية بالتقوى و"الحمد لله"، فعندنا
الشافعية لا يصح.
جواب:
عند الحنفية فيها قولان، وهي
ليست منقولة في المذهب أي في كتب ظاهر الرواية، بل هي اختلاف من المتأخرين بعد
الزيلعي توفي سنة 762هـ. والظاهر من عبارة المتقدمين الإطلاق بالجواز كما قال به
صاحب البحر تعليقاً على عبارة الكاساني في البدائع: كل من ملك الجمعة ملك إقامة
غيره.
1.
قول يجوز
على الإطلاق: أي يجوز سواء كان مأذوناً من السلطان بالاستخلاف أو لا. وبه قال شارح
المنية إبراهيم الحلبي، وصاحب البحر، وصاحب النهر، والشرنبلاني. والتمرتاشي،
والحصكفي، وابن الهمام.
2.
قول لا
يجوز إلا بعدما أحدث الإمام قبل الصلاة: بشرط أن يكون مأذوناً من السلطان
بالاستخلاف. وبه قال الزيلعي وتبعه منلا خسرو في الدرر. وقال في البحر: لا دليل
عليه. وردّه ابن كمال باشا في رسالته، وكذلك ردّه الشرنبلاني في رسالته.
وأجمعوا على أن النائب أو الخليفة (أي المستخلف للصلاة) يشترط أن يكون
شهد الخطبة أو بعضها مع أهليته للإقتداء، (أي لا يكون صبياً ولا أمّياً ولا امرأة).
قال قاضي خان: ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب كذا في الكافي، وإذا أحدث
الإمام بعد الخطبة فاستخلف رجلاً إن شهد الخليفة الخطبة جاز وإلا فلا، ولو أحدث بعد
الدخول في الصلاة جاز كيفما كان (أي حتى لو لم يشهد المستخلف الخطبة).